پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 290

پدیدآورندگان:

ص۲۹۰
تلك الآفاق أيضاً ، ولا يمكن الالتزام بأنّ تلك الأحكام - على كثرتها - مخصوصة بآفاقنا ، وما يقرب منها . والأقرب فيما يدخل فيه التلفيق ، هو التقدير بمقدار آفاقنا ، على ما حرّرنا في كتاب « تحرير الوسيلة » ( 1 ) .
پاورقی
1 - راجع تحرير الوسيلة 2 : 606 ، المسألة 14 .