مسألة
فيما يثبت فيه خيار المجلس
لا يثبت خيار المجلس في شئ من العقود سوى البيع نصّاً ( 1 ) وفتوًى ( 2 ) ،
وهذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه ; لأنّ خيار المجلس شرعي ، وليس عند العقلاء
منه ولا من خيار الحيوان ، عين ولا أثر ، والأدلّة - على كثرتها - مختصّة بالبيع ،
ودعوى إلغاء الخصوصيّة عنه ، في غاية السقوط .
فهل يعمّ هذا الخيار جميع البيوع ، على ما هو مقتضى إطلاق بعض الأخبار ،
أو لا يثبت في بعضها ؟
حول ثبوت خيار المجلس في المعاطاة
منه : المعاطاة بناءً على أنّها بيع جائز - وأمّا بناءً على لزومها كما هو
التحقيق ، فلا إشكال في ثبوته فيها - بأن يقال : إنّ جعل الخيار في العقد الجائز
لغو ، فالعقل مقيّد للإطلاق على فرضه .
هامش
1 - راجع وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 و 2 .
2 - غنية النزوع : 220 ، شرائع الإسلام 2 : 17 ، قواعد الأحكام 1 : 142 / السطر 2 ، أُنظر
المكاسب : 219 / السطر 15 .