للملكيّة .
وفي ذيل صحيحة معاوية بن وهب : « فإنّ الأرض لله ولمن عمّرها » ( 1 ) .
فلا إشكال في صدق « التعمير » على إزالة الغابات والآجام عن الأرض ،
وجعلها بستاناً أو داراً أو نحوهما .
ومنها : الموات بالعرض
ولا إشكال في كونها للإمام ( عليه السلام ) إذا كانت من العامرة بالذات ، ثمّ صارت
مواتاً قبل أن يحدث فيها ما يوجب ملكيّتها لأحد ; لعدم سبب للخروج عن ملكه .
وأمّا ما عرضها الموات بعد التملّك بوجه ، وكذا الموات بالأصل إذا صارت
ملكاً بالإحياء ، ثمّ عرضها الموات ، فهل هي باقية على ملكه مطلقاً ، ويتوقّف
جواز التصرّف على إذنه ؟
أو زالت ملكيّته مطلقاً ، وصارت ملكاً للإمام ( عليه السلام ) ولمن عمّرها ؟
أو باقية على ملكه ، لكن يجوز للغير الإحياء ، وبه يصير أحقّ بها ، وعليه
أُجرة الأرض ؟
أو تزول إذا كان تملّكها بالإحياء ، وتبقى إذا كان تملّكها بالشراء ونحوه ؟
وفي الفرض الأخير ، هل للمحيي أحقّية التصرّف أو لا ؟
وجوه وأقوال ، لا شاهد يعتمد عليه في شئ منها .
وا لتحقيق : التفصيل بين ما إذا أعرض المحيي الأوّل عنها ، فتصير للإمام ( عليه السلام )
ولمن عمّرها ، وبين غيره ، فتبقى على ملكه ، ولا يجوز التصرّف فيها إلاّ بإذنه ،
هامش
1 - الكافي 5 : 280 / 6 ، تهذيب الأحكام 7 : 152 / 672 ، وسائل الشيعة 25 : 414 ،
كتاب إحياء الموات ، الباب 3 ، الحديث 1 .