فعليّاً له ; لعدم الترجيح ، وبعد الانحصار يصير منطبقاً عليه فعلاً .
وكما أنّ تعيين البائع ، لا يوجب تغيير الإنشاء عمّا هو عليه ، كذلك تطبيق
الكلّي لا يوجب ذلك .
والفرق بين الكلّي في الذمّة ، والكلّي في المعيّن : هو أنّ الثاني لمّا فرض
في الخارج كما تقدّم ( 1 ) ، ففي مورد الانحصار ينطبق فعلاً عليه ، ويصير متعيّناً .
وأمّا الأوّل ، فلا ينطبق عليه قهراً ; لعدم إضافته إلى الخارج ، فتكون نسبته
إلى الخارج وإلى غيره - المقدّر وجوده - على السواء .
وإن شئت قلت : هذا التطبيق حكم عرفيّ في الكلّي في المعيّن .
اختصاص النماءات بالبائع
ومنها : أنّه لو كانت للموجود الخارجيّ نماءات أو منافع ، فهي للبائع على
الكلّي في المعيّن ، ومشتركة بينهما على الإشاعة ; لأنّ الخارج - على فرض
كون المبيع كلّياً - لا يكون ملكاً للمشتري إلاّ بعد تعيين المصداق .
اختصاص الباقي بالمشتري الأوّل
ومنها : أنّه لو باع البائع بعد ما باع صاعاً منها ، صاعاً آخر من آخر ، فعلى
ما ذكرناه لو تلفت الصبرة ، وبقي صاع واحد ، كان ذلك للمشتري الأوّل ، وانفسخ
البيع بالنسبة إلى الثاني ; لأنّ التلف قبل القبض .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 423 .