« التهذيب » ( 1 ) ونسخة من « الكافي » ( 2 ) .
لزوم الأخذ بعنواني الغرر والمجازفة
ثمّ إنّ المذكور في المسألة إلى هاهنا عناوين :
منها : « الغرر » .
ومنها : ما ورد في الثمن من التعليل بقوله ( عليه السلام ) : « لأنّه لا يدري كم الدينار
من الدرهم » .
ومنها : قوله ( عليه السلام ) في تلك الروايات التي وردت في المكيل : « لا يصلح
بيعه مجازفة » .
فهل هي عناوين مستقلّة ، فالغرر المنهيّ عنه شئ مستقلّ يوجب
البطلان ، وكذا العنوانان الآخران .
أو يرجع بعضها إلى بعض .
أو يكون كلّ من العنوانين الآخرين موجباً للبطلان ; بعلّية الغرر ، أو بكونه
حكمة .
أو يكونان من مصاديقه ومحقّقاته ؟ وجوه .
يمكن أن يقال : إنّه إن قلنا بأنّ الغرر بمعنى الجهل ، يكون عنوان ما ورد في
الثمن عبارة أُخرى عنه ، وما ورد في المكيل من مصاديقه ، فلا يكون في
المسألة إلاّ عنوان واحد ، هو عنوان الغرر ، والجهل وبطلان البيع مجازفة ، إنّما
هامش
1 - تهذيب الأحكام 7 : 122 / 532 .
2 - الكافي 5 : 193 / 4 .