المجازفة قيام البيّنة ، بل يجوز الاتكال على كيل البائع عند الائتمان به
والتصديق لقوله .
وأمّا موثّقة يعقوب بن شعيب ( 1 ) فغير مربوطة بالبيع ، فلا منافاة بينها وبين
ما تقدّم .
وأمّا رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله : عن الرجل يشتري بيعاً فيه كيل أو
وزن بغيره ، ثمّ يأخذ على نحو ما فيه .
قال : « لا بأس به » ( 2 ) فمضافاً إلى ضعفها ( 3 ) ، لا شبهة في وقوع التصحيف
فيها ، والأصحّ « يعيّره » بالياء والعين المهملة من تعيين العيار ، كما في
هامش
1 - رواها الصدوق بإسناد صحيح ، عن يعقوب بن شعيب بن ميثم الأسدي ، ورواها الشيخ
الطوسي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعليّ بن النعمان ، عن يعقوب بن
شعيب ، والسند صحيح كما عبّر المصنّف ( قدس سره ) في الجزء الرابع من كتاب البيع ب « صحيحة
يعقوب بن شعيب » .
الفقيه 3 : 142 / 623 ، تهذيب الأحكام 7 : 125 / 546 ، الاستبصار 3 : 102 / 358 ،
وسائل الشيعة 17 : 345 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 5 ، الحديث 5 ،
أُنظر رجال النجاشي : 450 / 1216 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 381 .
2 - وسائل الشيعة 17 : 342 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 4 ،
الحديث 4 .
3 - رواها الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عمّن ذكره ، عن
أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، ورواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن
الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، وكلا
السندين ضعيفان ; أمّا الأوّل فبالإرسال ، أمّا الثاني فلوقوع القاسم بن محمّد الجوهري
الواقفي فيه .
أُنظر رجا ل الطوسي : 358 / 1 ، رجا ل الكشّي : 452 / 853 ، معجم رجا ل الحديث 14 :
47 / 9542 .