اللهُ الْبَيْعَ ) ( 1 ) على فرضه ، وعموم دليل وجوب الوفاء بالعقود ( 2 ) وإطلاقه ، كما
يدفعان الشكّ في اعتبار شئ في نفس البيع والعقد ، كالعربيّة ، وتقديم الإيجاب
على القبول ، كذلك يدفعان الشكّ في اعتبار شئ في المتعاملين أو العوضين .
فدليل عدم جواز شراء الوقف ، مقيّد لإطلاق حلّية البيع ، ومخصّص لعموم
وجوب الوفاء بالعقد ، ومع عدم الإطلاق في المخصّص ، يؤخذ بالقدر المتيقّن ،
ويعمل بالعامّ والمطلق في المورد المشكوك فيه .
ومعه لا مجال للتمسّك بالأصل حتّى أصالة بقاء الوقف على مسلك
« الجواهر » ( 3 ) فضلاً عمّا هو الحقّ ; من بقاء الوقف إلى زمان البيع ، فإنّ لازم دليل
نفوذ البيع وحلّيته في مورد عروض العوارض ، بطلان الوقف على المسلكين ،
وهو مقدّم على الأصل تقدّم لسان الأمارات عليه .
هامش
1 - البقرة ( 2 ) : 275 .
2 - المائدة ( 5 ) : 1 .
3 - جواهر الكلام 22 : 358 .