مضافاً إلى ما قلناه في محلّه : من أنّ وجوب الوفاء ، عبارة عن العمل
بمقتضى العقد ( 1 ) ، وهو موقوف على حصول النقل ، فلا يجب الوفاء في الفضوليّ
ونحوه .
ثمّ لو قلنا : بعدم وجوب الوفاء بالعقد في بيع المباحات ; لا عند العقلاء ، ولا
عند الشرع ، يكون ذلك دليلاً على لغويّة البيع فتأمّل ، هذا في المباحات .
هامش
1 - راجع ما تقدّم في الجزء الأوّل : 109 .