حكم
بيع الأراضي المفتوحة عنوة
وأمّا الأرضون المفتوحة عنوة ، فخروجها بقيد « المملوكيّة » موقوف على
أن لا تكون ملكاً لأحد ، فلو كانت ملكاً للمسلمين أو للإمام ، لا يصحّ الاحتراز عنها
بهذا القيد ، ولا بأس بالتعرّض لحا لها حتّى يتّضح المقصود .
في الأخبار الدالّة على أنّ الأرض كلّها للإمام ( عليه السلام )
وقبل التعرّض لأنواعها ، لا بأس بذكر جملة من الأخبار الدالّة على أنّ
الأرض كلّها والدنيا كلّها للإمام ( عليه السلام ) ، وهي كثيرة :
منها : ما تدلّ على أنّ الأرض كلّها لهم ، كرواية الكابليّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : « وجدنا في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : ( إنَّ الأْرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) ( 1 ) : أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ، ونحن المتّقون ،
وا لأرض كلّها لنا . . . » إلى آخرها ( 2 ) .
هامش
1 - الأعراف ( 7 ) : 128 .
2 - الكافي 5 : 279 / 5 ، تهذيب الأحكام 7 : 152 / 674 ، الاستبصار 3 : 108 / 382 ،
وسائل الشيعة 25 : 414 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 3 ، الحديث 2 .