تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
كما أنّ ترك الاستفصال في رواية خالد بن بكير ( 1 ) أيضاً دليل على الإطلاق ، وكذا رواية أبي الربيع الشاميّ في الاتجار بمال اليتيم ( 2 ) . ويدلّ على عدم اعتبارها في الجدّ ترك الاستفصال وإطلاق التعليل في رواية عبيد بن زرارة المتقدّمة ( 3 ) بل إطلاق التعليل في رواية عليّ بن جعفر المتقدّمة ( 4 ) فلا إشكال في الإطلاق .

دليل صاحب الإيضاح على اعتبار العدالة

إنّما الكلام في الموانع التي ذكرها القائل بالاعتبار ، مثل ما عن « الإيضاح » : من أنّها ولاية على من لا يدفع عن نفسه ، ولا يصرف عن ماله ، ويستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أميناً يقبل إقراراته وإخباراته عن غيره ( 5 ) . وحاصله : يرجع إلى أنّ تولية أمره إليه تؤول أحياناً إلى تلف مال الصغير . وأنت خبير : بأنّ رفع اليد عن الحجّة القائمة - وهي إطلاق الأدلّة - لا يمكن إلاّ مع قيام حجّة شرعيّة أو عقليّة غير ممكنة الدفع ، ومع إيجاد الاحتمال ، لا يصحّ الأخذ بالدليل العقليّ ; لرفع اليد عن الحجّة القائمة . وفي المورد لو احتملنا أنّ في ترك الولاية للأب والجدّ - ولو كانا فاسقين -
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 582 ، الهامش 3 . 2 - تقدّم في الصفحة 582 . 3 - تقدّم في الصفحة 584 . 4 - تقدّم في الصفحة 586 . 5 - إيضاح الفوائد 2 : 628 / السطر 12 ، أُنظر المكاسب : 152 / السطر 10 .
كتاب البيع — صفحة 597 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني