تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
ومحمّد بن إسحاق وإن وثّقه النجاشيّ ( 1 ) ، لكنّ العلاّمة توقّف فيه ( 2 ) ; لما نقل عن الصدوق : من أنّه واقفيّ ، ويظهر من محكيّ كلام ابن داود أيضاً التوقّف ( 3 ) ، ولقد تصدّى بعضهم لإثبات عدم كونه واقفيّاً ( 4 ) . وكيف كان : فهو إمّا واقفيّ ثقة ، أو إماميّ كذلك . وسائر الروايات ضعاف ، بل بعضها مشتمل على ما لا يليق بساحة الإمام ( عليه السلام ) ، كرواية محمّد بن إسحاق - بطريق مجهول ( 5 ) - عن الرضا ( عليه السلام ) ، وفيها بعد السؤال عن الحيلة قال : « لا بأس به ، قد أمرني أبي ففعلت » ( 6 ) . وفي « الفقيه » : روى محمّد بن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن ذلك ، فقال له مثل ذلك ( 7 ) . وفي رواية مسعدة ابن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) بعد السؤال عن الحيلة قال : « لا بأس بذلك ، قد فعل ذلك أبي ، وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه » ( 8 ) .
هامش
1 - رجال النجاشي : 361 / 968 . 2 - رجال العلاّمة الحلّي : 158 / 123 . 3 - كتاب الرجال ، تقي الدين الحسن بن عليّ بن داود : 165 / 1310 . 4 - تنقيح المقال 2 : 78 / السطر الأخير ، و 79 . 5 - رواها الكليني ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عمّه محمّد بن عبد الله ، عن محمّد بن إسحاق ومحمّد بن عبد الله مجهول . 6 - الكافي 5 : 205 / 10 مع تفاوت يسير ، تهذيب الأحكام 7 : 53 / 228 ، وسائل الشيعة 18 : 55 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 9 ، الحديث 6 . 7 - الفقيه 3 : 183 / 824 . 8 - الكافي 5 : 316 / 49 ، وسائل الشيعة 18 : 54 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 9 ، الحديث 3 .