تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
والظاهر من الروايات عدم إعمال التعبّد ، بل الإرجاع إلى القواعد ; فإنّ أهل المدينة لم يتعبّدوا بقول أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وكان ذلك العمل فراراً في نظرهم من الربا ، لكن كان الفرار غير جائز ومستبعداً عندهم ، فقالوا : هذا فرار . فأجاب ( عليه السلام ) : « نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال » . فكون ذلك فراراً من عنوان إلى عنوان ، كان متسالماً بينهم ، لكنّ الإشكال عليه : أنّ الفرار لا يجوز ، فأجاب ( عليه السلام ) بما حاصله : أنّ المحرّم هو الزيادة في مقابلة الذهب بالذهب ، أو الفضّة بالفضّة ، ومقابلة المجموع بالمجموع خارجة عن العنوان المحرّم ، وداخلة في المحلّل . وأمّا الصرف ولو بلا قصد ، فهو أمر بعيد عن الأذهان ، ومحتاج إلى التعبّد . نعم ، الصرف إذا قصده المتعاملان ليس ببعيد ، لكنّه مخالف لإطلاق الروايات ، كصحيحة الحلبيّ ( 1 ) ورواية أبي بصير ( 2 ) . بل وظهورها ; فإنّ الظاهر من « لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين » أو قوله ( عليه السلام ) في رواية أبي بصير : سألته عن الدراهم بالدراهم ، وعن فضل ما بينهما ، فقال : « إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس » أنّ المقابلة بين المجموع والمجموع لا بأس بها . وأمّا قوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن الحجّاج : « أفلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها ! » فلم يتّضح منه أنّه أراد من ذلك في قبال زيادتها ، بل الظاهر أنّه لأجل الزيادة والفرار من الحرام ، أمر بأن يجعلوا فيها الذهب . كما أنّ قوله ( عليه السلام ) : « لو جاء بدينار لم يعط ألف درهم » وقوله ( عليه السلام ) في
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 538 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 98 / 422 ، وسائل الشيعة 18 : 181 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 6 ، الحديث 7 .