تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
مسألة في أحكام الردّ فرض هذه المسألة بعد البناء على أنّ الردّ هادم للعقد ، وفسخ له في الجملة ، وقد عرفت فيما سبق عدم دليل على الأصل ( 1 ) . حكم الشكّ في تحقّق الفسخ ثمّ إنّه لمّا كانت موارد الشكّ في هذه المسألة كثيرة ، لا بأس بالتعرّض لحالها . فنقول : لو ردّ بغير الألفاظ الصريحة أو الظاهرة ، أو بالفعل ونحوه ، وشككنا في تأثيره وانفساخ العقد به ، فلا إشكال في جريان استصحاب بقاء العقد ; بمعنى أن يقال : إنّ العقد كان موجوداً أو محقّقاً ، فالآن محقّق ، فيحرز موضوع الأدلّة الاجتهاديّة ، كقوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالعُقُودِ ) ( 2 ) ويثبت اللزوم بالنسبة إلى الأصيل لو قلنا : بأنّ العقد لازم بالنسبة إليه . وأمّا بالنسبة إلى المجيز ، فإن قلنا : بأنّ موضوع الأثر هو العقد إذا أجيز ،
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 280 . 2 - المائدة ( 5 ) : 1 .
كتاب البيع — صفحة 427 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني