تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
الإجازة ; لعدم مورد لها بعد تمليك المشتري الثمن للغاصب . وكذا على الكشف الانقلابيّ العنوانيّ الحكميّ ; لعدم مورد للنقل من أوّل الأمر مترتّباً على الإجازة . وكذا على الكشف التعبّدي إذا كان موضوعه الإجازة ; فإنّ الإجازة التي لم تقع في موقعها ، ليست موضوعاً للتعبّد . وأمّا على الكشف الحقيقيّ ، والإنقلابيّ الحقيقيّ ، والتعبّديّ ، إذا كان موضوع التعبّد هو العقد عند وجوده إذا كان متعقّباً بالإجازة ، فتصحّ الإجازة والتتبّع : أمّا على الحقيقيّ فواضح . وأمّا على الانقلابيّ ; فلفرض انقلاب الواقع عمّا هو عليه ، فانقلبت مالكيّة المشتري للثمن إلى لا مالكيّته ، وإلى مالكيّة المالك ، فالتمليك للثمن انقلب إلي تمليك مال الغير . وعلى التعبّدي فكذلك ، لكن بحسب التعبّد . وإن كان التسليم إباحة للتصرّف ، فإن قلنا : بأنّ الإذن في التصرّف الناقل لازمه الملكيّة للناقل آناً ما قبل النقل ، تصحّ الإجازة للبيع الأوّل حتّى على النقل . ويفترق الحكم بالنسبة إلى التتبّع بين الكشف الحقيقيّ وما يلحق به ، وبين النقل وما يلحق به . وإن قلنا : بعدم الملكيّة للناقل ، بل هو باق على ملك المالك ، والإباحة المطلقة نتيجتها جواز الاشتراء للمالك والتصرّف فيما يشترى له ، صحّت الإجازة والتتبّع .