الإجازة ; لعدم مورد لها بعد تمليك المشتري الثمن للغاصب .
وكذا على الكشف الانقلابيّ العنوانيّ الحكميّ ; لعدم مورد للنقل من أوّل
الأمر مترتّباً على الإجازة .
وكذا على الكشف التعبّدي إذا كان موضوعه الإجازة ; فإنّ الإجازة التي لم
تقع في موقعها ، ليست موضوعاً للتعبّد .
وأمّا على الكشف الحقيقيّ ، والإنقلابيّ الحقيقيّ ، والتعبّديّ ، إذا كان
موضوع التعبّد هو العقد عند وجوده إذا كان متعقّباً بالإجازة ، فتصحّ الإجازة
والتتبّع :
أمّا على الحقيقيّ فواضح .
وأمّا على الانقلابيّ ; فلفرض انقلاب الواقع عمّا هو عليه ، فانقلبت مالكيّة
المشتري للثمن إلى لا مالكيّته ، وإلى مالكيّة المالك ، فالتمليك للثمن انقلب إلي
تمليك مال الغير .
وعلى التعبّدي فكذلك ، لكن بحسب التعبّد .
وإن كان التسليم إباحة للتصرّف ، فإن قلنا : بأنّ الإذن في التصرّف الناقل
لازمه الملكيّة للناقل آناً ما قبل النقل ، تصحّ الإجازة للبيع الأوّل حتّى على
النقل .
ويفترق الحكم بالنسبة إلى التتبّع بين الكشف الحقيقيّ وما يلحق به ،
وبين النقل وما يلحق به .
وإن قلنا : بعدم الملكيّة للناقل ، بل هو باق على ملك المالك ، والإباحة
المطلقة نتيجتها جواز الاشتراء للمالك والتصرّف فيما يشترى له ، صحّت
الإجازة والتتبّع .
كتاب البيع — صفحة 426
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٢٦