تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
نعم ، يبقى الكلام في أنّ له ردّ البيع ، أو لو كره بعد الرضا المقارن كان مؤثّراً في عدم النفوذ ؟ وجهان تقدّم الكلام فيهما ، وقد ذكرنا أنّ دليل وجوب الوفاء قاصر عن إثبات وجوب إبقاء العقد الذي لم يؤثّر أثره ; لأنّ الوفاء هو العمل على طبق مضمون العقد ، لا إبقاء العقد بنفسه ، فراجع ( 1 ) .

جريان نزاع الكشف والنقل في المقام

بقي الكلام في الأمر الثالث ; أي جريان نزاع الكشف ، وفيه جهتان : إحداهما : أنّ الإجازة لو قلنا باعتبارها ، أو فرض أنّ العاقد غير المالك فيحتاج إلى إجازته ، هل يصحّ فيها القول بالكشف كما في باب الفضوليّ ؟ قد يقال : بعدم الجريان ; لأنّ لازم الكشف حصول النقل من الأوّل ، وهو حال تعلّق حقّ الرهن ، ومع حفظه لا يعقل تأثير العقد ، والفرض أنّ الفكّ من الحين لا من أوّل العقد ( 2 ) . وفيه : أنّ ذلك لازم الكشف الحقيقيّ ، وأمّا الكشف التعبّدي بأحد معنييه - وهو كون التعبّد مترتّباً على الإجازة بعد تحقّقها - فلا يرد فيه الإشكال ، لأنّ التعبّد بترتيب الآثار من الأوّل إنّما هو بعد فكّ الرهن ، وليس التعبّد الكذائيّ مخالفاً لحقّ المرتهن ، وليس ذلك كاشفاً عن حصول الملك من الأوّل ، ولا من التعبّد بحصوله حال الرهن ، كما يظهر بالتأمّل . وكذلك الكشف الحكميّ الانقلابيّ ، سواء كان الانقلاب حقيقيّاً أو عنوانيّاً ،
هامش
1 - تقدّم في الجزء الأوّل : 109 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 165 - 166 .