تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
وأمّا فقدان شرائط نفس العقد في حاله ، دون حال الإجازة وبالعكس ، فيتصوّر في تبدّل الرأي ، فلو كان رأيه صحّة العقد بالفارسيّ فعقد ، وتبدّل رأيه قبل الإجازة ، فالظاهر صحّته على الكشف ; لأنّ المعاملة تامّة ، وتسالم الأصحاب على الإجزاء ، وعدم هدم الاجتهاد الثاني الآثار المترتّبة على الاجتهاد الأوّل . وأمّا على النقل حيث لم تتمّ المعاملة ، ولم يكن مورد تسلّم الأصحاب ، فيمكن أن يقال - بل لا بدّ وأن يقال - : ببطلان العقد ; إذ لا دليل على الإجزاء . ثمّ إنّ الشيخ الأعظم ( قدس سره ) وغيره ذكروا ثمرات أُخرى ( 1 ) ، أغمضنا عن ذكرها ، ولا بأس بذكر التنبيهات المذكورة .
هامش
1 - المكاسب : 135 / السطر 18 .