وأمّا فقدان شرائط نفس العقد في حاله ، دون حال الإجازة وبالعكس ،
فيتصوّر في تبدّل الرأي ، فلو كان رأيه صحّة العقد بالفارسيّ فعقد ، وتبدّل رأيه
قبل الإجازة ، فالظاهر صحّته على الكشف ; لأنّ المعاملة تامّة ، وتسالم
الأصحاب على الإجزاء ، وعدم هدم الاجتهاد الثاني الآثار المترتّبة على
الاجتهاد الأوّل .
وأمّا على النقل حيث لم تتمّ المعاملة ، ولم يكن مورد تسلّم الأصحاب ،
فيمكن أن يقال - بل لا بدّ وأن يقال - : ببطلان العقد ; إذ لا دليل على الإجزاء .
ثمّ إنّ الشيخ الأعظم ( قدس سره ) وغيره ذكروا ثمرات أُخرى ( 1 ) ، أغمضنا عن ذكرها ،
ولا بأس بذكر التنبيهات المذكورة .
هامش
1 - المكاسب : 135 / السطر 18 .