تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
حينها ، لم تتحقّق العناوين ; ضرورة أنّ التعقّب بمطلق الإجازة ليس مؤثّراً ، بل المتعقّب بالإجازة المتعلّقة بالعقد الإنشائي مؤثّر . وكذا لو رأى أنّ المنشأ بوجوده الحدوثيّ المتعقّب بإجازته ، أو الملحوظ كذلك ، أو المقارن للرضا ، مؤثّر ; فإنّ إجازة الحصّة المقارنة للإجازة لا يعقل أن تصير موضوعاً ومؤثّراً على هذا الفرض . واحتمال أن يكون المؤثّر - من الأوّل - الحصّة المقارنة للإجازة ، ساقط على القول بالكشف الحقيقيّ ، بل غير معقول ; للزوم تأثير الشئ في المتقدّم منه . وأمّا على الكشف الحكميّ ، فعلى القول : بأنّ مضمون العقد هو النقل من حينه ( 1 ) ، أو أنّ إطلاقه يقتضي النقل من حينه إن أجاز من حين الإجازة ( 2 ) ، كانت الإجازة على خلاف مضمون العقد ، أو مقتضى إطلاقه ، فلا تكون مثل تلك الإجازة مؤثّرة من حال العقد ; لأنّ مضمونه غير مجاز ، والمجاز غير مضمونه ومقتضاه ، من غير فرق بين النقل الانقلابيّ حقيقة أو عنواناً . وأمّا على الكشف التعبّدي ، فهو تابع لمقدار التعبّد ، وقد عرفت أنّه لا دليل عليه يمكن التمسّك بإطلاقه ( 3 ) . ولو احتملنا أنّ موضوع التعبّد بالكشف هو العقد مع الإجازة الملحقة به ، من غير تقييد بحال العقد أو بحال الإجازة - كما هو المتيقّن من الأدلّة على فرض
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 223 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 62 / السطر 1 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 127 / السطر 10 . 3 - تقدّم في الصفحة 234 - 247 .
كتاب البيع — صفحة 272 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني