پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 267

پدیدآورندگان:

ص۲۶۷
وما ذكر جار في جميع موارد قصور دليل الكشف ، فإنّه يرجع معه إلي القواعد ، ومقتضاها النقل ، فمع صحّة النقل نقول به ، ومع عدم صحّته تبطل المعاملة ، وقد تقدّم أنّه لا دليل على الكشف ، وما دلّ عليه - على فرض التسليم - لا إطلاق له ( 1 ) . فتحصّل ممّا ذكر : حصول الثمرة فيما مرّ في بعض الصور ( 2 ) . وأمّا في موت الأصيل قبل إجازة الآخر ، فلا شبهة في عدم تأثير الإجازة على النقل ; لعدم اعتبار مالكيّة الميّت ، وعلى فرض اعتبارها له في بعض الأحيان ، لا يكون إلاّ بدليل خاصّ ، والأدلّة العامّة قاصرة عن إثبات النقل إليه . وأمّا على الكشف ، فمن قال : بأنّه على القواعد ، لا مجال له لإنكار الصحّة هاهنا ; لأنّ إطلاق دليل وجوب الوفاء يرفع احتمال استمرار بقاء حياة البائع الأصيل إلى زمان الإجازة . ومن قال : إنّه على خلاف القاعدة ، لا مجال له للحكم بالصحّة ; لاحتمال دخالة المعاقدة بين الحيّين في الصحّة على الكشف . ولو قيل : بأنّ المعاقدة حاصلة بينهما ; لأنّ الأصيل حال العقد حيّ ، والمجيز يعاقده حال حياته ، فهو مع كونه كلاماً شعريّاً ، لا يفيد في المقام ; لأنّ احتمال دخالة استمرار حياة الأصيل إلى زمان الإجازة في الكشف ، لا دافع له مع عدم إطلاق في البين . نعم ، لو قيل بأنّ الموضوع نفس البيع وعنوانه مع لحوق الإجازة متأخّراً ، صحّ على الكشف ، لكن أنّى له بإثباته ؟ ! ثمّ إنّ البحث في أنّه مع موت الأصيل يقوم ورّاثه مقامه ، بل وإذا مات
پاورقی
1 - تقدّم في الصفحة 263 . 2 - تقدّم في الصفحة 260 .