تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
الإباحة من حينها » . وإن كانت الإباحة شرعيّة ، فإن قلنا : بأنّ القاعدة تقتضي صحّة المعاطاة ، والإجماع قائم على عدم حصول الملك ، وحصول الإباحة شرعاً ، فيجري فيها الفضوليّ أيضاً ; لأنّ مقتضى القاعدة صحّتها ، فإن قلنا : بالاقتصار على المتيقّن من الإجماع ، نلتزم في الفضوليّ بحصول الملك ; لعدم ثبوت الإجماع فيه . وإن قلنا : بأولويّة الفضوليّ في شمول الإجماع له ، نقول بالإباحة فيها أيضاً . إلاّ أن يقال : إنّ الإباحة ثبتت بالإجماع من غير دخالة البيع ، وهو كما ترى . نعم ، بناءً على أنّ المعاطاة على خلاف القاعدة ، وأنّ ثبوت الإباحة بالإجماع ، لا يجري الفضوليّ فيها .