الإباحة من حينها » .
وإن كانت الإباحة شرعيّة ، فإن قلنا : بأنّ القاعدة تقتضي صحّة المعاطاة ،
والإجماع قائم على عدم حصول الملك ، وحصول الإباحة شرعاً ، فيجري فيها
الفضوليّ أيضاً ; لأنّ مقتضى القاعدة صحّتها ، فإن قلنا : بالاقتصار على المتيقّن من
الإجماع ، نلتزم في الفضوليّ بحصول الملك ; لعدم ثبوت الإجماع فيه .
وإن قلنا : بأولويّة الفضوليّ في شمول الإجماع له ، نقول بالإباحة فيها
أيضاً .
إلاّ أن يقال : إنّ الإباحة ثبتت بالإجماع من غير دخالة البيع ، وهو كما
ترى .
نعم ، بناءً على أنّ المعاطاة على خلاف القاعدة ، وأنّ ثبوت الإباحة
بالإجماع ، لا يجري الفضوليّ فيها .
كتاب البيع — صفحة 212
مساهمون: السيد الخميني
ص٢١٢