تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
فراجع ( 1 ) . هذا مع الفرق بين مثل الخبرين المتعارضين - حيث يمكن الأخذ بلازمهما ; لعدم الدليل على عدم الملزوم واحتمال صدق أحدهما - وبين مثل المقام ممّا قام الإجماع فرضاً على عدم الملزوم ، اللازم منه عدم اللازم . وقد قلنا في محلّه : إنّ دلالة الالتزام من دلالة المعنى على المعنى ، والانتساب إلى اللفظ مسامحة ، فمع عدم المعنى الملزوم ، لا معنى لبقاء اللازم ( 2 ) ، فتأمّل . وأمّا دعوى : أنّ النهي باق آناً ما بعد البيع ، وهو كاف في الردّ ( 3 ) ، فليست بشئ ; ضرورة عدم بقائه بعد وجود المنهيّ عنه ، ووجود الكراهة لا يوجب الهدم . وأمّا الروايات الواردة في المضاربة والاتجار بمال اليتيم ، فقد مرّ الكلام فيها ، وأنّها أجنبيّة عن المقام ( 4 ) .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 149 - 151 . 2 - مناهج الوصول 1 : 327 ، تهذيب الأُصول 1 : 200 - 201 . 3 - أُنظر المكاسب : 128 / السطر 12 . 4 - أُنظر ما تقدّم في الصفحة 162 - 170 .
كتاب البيع — صفحة 188 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني