فراجع ( 1 ) .
هذا مع الفرق بين مثل الخبرين المتعارضين - حيث يمكن الأخذ بلازمهما ;
لعدم الدليل على عدم الملزوم واحتمال صدق أحدهما - وبين مثل المقام ممّا قام
الإجماع فرضاً على عدم الملزوم ، اللازم منه عدم اللازم .
وقد قلنا في محلّه : إنّ دلالة الالتزام من دلالة المعنى على المعنى ،
والانتساب إلى اللفظ مسامحة ، فمع عدم المعنى الملزوم ، لا معنى لبقاء
اللازم ( 2 ) ، فتأمّل .
وأمّا دعوى : أنّ النهي باق آناً ما بعد البيع ، وهو كاف في الردّ ( 3 ) ، فليست
بشئ ; ضرورة عدم بقائه بعد وجود المنهيّ عنه ، ووجود الكراهة لا يوجب
الهدم .
وأمّا الروايات الواردة في المضاربة والاتجار بمال اليتيم ، فقد مرّ الكلام
فيها ، وأنّها أجنبيّة عن المقام ( 4 ) .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 149 - 151 .
2 - مناهج الوصول 1 : 327 ، تهذيب الأُصول 1 : 200 - 201 .
3 - أُنظر المكاسب : 128 / السطر 12 .
4 - أُنظر ما تقدّم في الصفحة 162 - 170 .