تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وموافقةً للقول المحكيُّ عن العامّة ( 1 ) فتطرح ، وأمّا ما ورد بهذا المضمون من طرقنا ( 2 ) فيحمل على التقيّة . مع أنّه لو فرض أنّ السؤال عن العين الشخصيّة ، لكن إلقاء الكبرى الكلّية بعده ، والإعراض عن مثل « لا يجوز » بإعطاء قاعدة كلّية ، تدلّ على أنّ الميزان عدم جواز بيع ما ليس عنده مطلقاً ، سواء في الأعيان أو الكلّيات ، فتنزيل السؤال على خصوص الشخصيّات ، والجواب على خصوص مورد السؤال ، خلاف الظاهر في خلاف الظاهر . والأولى في الجواب عن مثله أن يقال بعد الغضّ عن السند : إنّ الظاهر من رواياتنا تكذيب هذا المضمون ، فتكون حاكمة عليه . أو يقال : إنّ قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا تبع ما ليس عندك » ظاهر في نفي الصحّة فعلا ، فلا ينافي إلحاق الإجازة به كما أفادوه ، وستأتي تتمّة لذلك في مسألة من باع ثمّ ملك ، فراجعها ( 3 ) . وكالنبوي الآخر : « لا بيع إلاّ فيما تملك » ( 4 ) . وكالثالث : « لا طلاق إلاّ فيما تملكه ، ولا بيع إلاّ فيما تملكه » ( 5 ) . وفي التوقيع المنسوب إلى العسكري ( عليه السلام ) : « لا يجوز بيع ما ليس يملك ،
هامش
1 - المغني ، ابن قدامة 4 : 328 . 2 - تقدّم في الصفحة 175 . 3 - يأتي في الصفحة 363 . 4 - عوالي اللآلي 2 : 247 / 16 ، مستدرك الوسائل 13 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 1 ، الحديث 3 ، سنن أبي داود 1 : 665 / 2190 . 5 - عوالي اللآلي 3 : 205 / 37 ، مستدرك الوسائل 13 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 1 ، الحديث 4 .
كتاب البيع — صفحة 177 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني