تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
بل ولليتيم ، فإنّه أيضاً يفهم ممّا ورد في المضاربة . ولا يجوز لغير المليّ الاتجار بمال اليتيم مطلقاً ، ولو اتجر صحّ وضمن ، وجاز للمليّ وضمن . ولا يجوز اقتراض غير المليّ ويبطل ، ولو اقترض واتجر به صحّ لليتيم ، والتاجر ضامن ، بخلاف المليّ ، فإنّ اقتراضه صحيح ، والربح للتاجر ، وعليه مال اليتيم . بقي أمر : هو أنّه لو أوصى الأب بخصوص التجارة ، وكان الوصيّ غير مليّ ، هل يجوز له الاتجار أو لا ؟ الظاهر جوازه ; لعدم الضمان ، فلا فرق بينه وبين المليّ في ذلك .

التأييد للصحّة برواية ابن أشيم

وربّما يؤيّد الفضوليّ بروايات : منها : رواية ابن أشيم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في عبد لقوم مأذون له في التجارة ، دفع إليه رجل ألف درهم ، فقال : اشتر بها نسمة وأعتقها ، وحجّ عنّي بالباقي . ثمّ مات صاحب الألف ، فانطلق العبد فاشترى أباه ، فأعتقه عن الميّت ، ودفع إليه الباقي يحجّ عن الميّت ، فحجّ عنه . وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميّت جميعاً ، فاختصموا جميعاً في الألف . فقال موالي العبد المعتق : إنّما اشتريت أباك بما لنا . وقال الورثة : إنّما اشتريت أباك بما لنا . وقال موالي العبد : إنّما اشتريت أباك بما لنا .