تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ومنها : أنّ الاشتراء بالثمن الخارجيّ بعيد ، بل المتعارف الاشتراء بالكلّي ، وإعطاء الثمن بعده أداء لما في الذمّة ، فحينئذ كان قول المتعامل معتبراً ; لأنّ قصده لا يعلم إلاّ من قبله ( 1 ) . وفيه : - مضافاً إلى فرض الرواية الاشتراء ب ماله م ، الظاهر في الاشتراء بالعين ، ومضافاً إلى أنّ المتعارف بين الدلاّلين أن يعرضوا النقد على الطرف للحثّ على المعاملة ، ومضافاً إلى كون المعاملات نوعاً معاطاة - أنّ حجّيّة قول من لا يعلم الأمر إلاّ من قبله في مقام التخاصم غير ظاهرة بنحو الإطلاق . ومنها : أُمور أُخر سهلة الدفع . وقد استدلّ على بطلان الفضوليّ بأمور :

الاستدلال بآية التجارة على بطلان الفضوليّ

منها : الكتاب ، وهو قوله تعالى : ( لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض مِنْكُمْ ) ( 2 ) . فإنّ الظاهر منه لزوم كون التجارة ناشئة عن الرضا ، ولازم الحصر بطلان التجارة التي لم تنشأ منه ( 3 ) . وما قيل : من أنّ التجارة عبارة عن النقل والانتقال المسبّبي ، وهو حاصل بالإجازة ومقارن للرضا ( 4 ) . غير مرضيّ ; فإنّ الإجازة ليست تجارة ، بل ولا ناقلة ، بل بالإجازة يصير
هامش
1 - البيع ، المحقّق الكوهكمري : 321 . 2 - النساء ( 4 ) : 29 . 3 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 158 - 159 ، أُنظر المكاسب : 126 / السطر الأخير . 4 - منية الطالب 1 : 220 / السطر 22 .