تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
وقع بإذنه أو لا ، أو في أنّ الثمن لا بدّ من ردّه إليه لا إلى الولد أو لا . وعلى أيّ حال : كان الحقّ في القضاء مع السيّد الأوّل بوجه من وجوه فصل الخصومة . والأمر بأخذ الوليدة وابنها يمكن أن يكون لأجل ردّ المعاملة ، أو لأجل عدم الإذن مع الكراهة ، أو عدمه بلا كراهة ; إذ مع كلّ منها يجوز أخذهما : أمّا الوليدة فلكونها قبل الإجازة ملكاً له . وأمّا ابنها فلجواز أخذه حتّى يردّ قيمته ، سواء أجاز المعاملة أو ردّها ، كما هو مقتضى غيرها من الروايات . كموثّقة سماعة ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مملوكة أتت قوماً وزعمت أنّها حرّة ، فتزوّجها رجل منهم وأولدها ، ثمّ إنّ مولاها أتاهم ، فأقام عندهم البيّنة أنّها مملوكة ، وأقرّت الجارية بذلك . قال : « تدفع إلى مولاها هي وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلي أبيه بقيمته يوم يصير إليه » . قلت : فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به ؟ قال : « يسعى أبوه في ثمنه حتّى يؤدّيه ويأخذ ولده » . قلت : فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه ؟
هامش
1 - الرواية موثّقة بسماعة فإنّه قال النجاشي في شأنه : ثقة ثقة وقال الشيخ في رجا له : واقفي . لكنّ المصنّف عبّر في موردين من كتاب طهارته : بموثّقة سماعة أو صحيحته . رجال النجاشي : 193 / 517 ، رجال الطوسي : 351 / 4 ، معجم رجال الحديث 8 : 297 / 5546 ، الطهارة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 149 ، و 3 : 120 .