تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
فقال : لا اُرسل ابنك حتّى ترسل ابني . فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه » ( 1 ) . وهي كالصريحة في الدلالة على صحّة الفضوليّ بلحوق الإجازة ، ولا إشكال فيها من هذه الجهة . والإشكالات التي أوردوها عليها ( 2 ) غير معتنى بها ، إلاّ الإشكال بأنّ الظاهر من فقراتها ردّ السيّد هذا البيع ( 3 ) ، مع أنّ الإجماع قام على عدم صحّة لحوق الإجازة بعد الردّ ( 4 ) ، بل هو مقتضى القواعد أيضاً ، فأجابوا عنه بوجوه ( 5 ) . والأولى أن يقال : إنّ القضيّة إن كانت من قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وفصله الخصومة بموازين القضاء كما هو الظاهر ، لا من قبيل بيان الأحكام كما هو المحتمل أيضاً ، فلا شبهة في عدم ذكر كيفيّة الخصومة وطرح الدعوى وكيفيّة فصلها ، بل ليس فيها إلاّ وقوع خصومة بين السيّدين في الوليدة ، وقول السيّد الأوّل : إنّ هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني . فلا دلالة فيها على أنّ النزاع في أنّ الوليدة منه أو من ابنه ، أو في أنّ البيع
هامش
1 - الكافي 5 : 211 / 12 ، الفقيه 3 : 140 / 615 ، تهذيب الأحكام 7 : 488 / 1960 ، الاستبصار 3 : 205 / 739 ، وسائل الشيعة 21 : 203 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 1 . 2 - راجع حاشية المكاسب ، السيّد اليزدي 1 : 135 / السطر 14 - 20 ، غاية الآمال : 357 / السطر 40 ، منية الطالب 1 : 214 . 3 - راجع المكاسب : 125 / السطر 18 . 4 - جواهر الكلام 22 : 278 ، المكاسب : 125 / السطر 23 ، و 136 / السطر 9 . 5 - راجع المكاسب : 125 / السطر 23 - 30 ، حاشية المكاسب ، السيّد اليزدي 1 : 135 / السطر 21 - 28 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 133 / السطر 11 ، منية الطالب 1 : 215 .
كتاب البيع — صفحة 149 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني