پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 139

پدیدآورندگان:

ص۱۳۹
ترتّب الأثر . نعم ، يمكن أن يقال : إنّ الإجازة موجبة لاستناد العقد السببيّ أو المسبّبي - أي المنشأ بالأسباب - أو هما إلى المالك ، وفي الرتبة المتأخّرة عنه يحصل الأثر عرفاً أو شرعاً ، لكن القائل نفى ذلك الاستناد ، والتزم بأنّ الأثر الحاصل مستند . فحينئذ يقال : لو كان حصول الأثر متوقّفاً على الاستناد - حتّى تصير المعاملة موافقة للقاعدة وتشملها الأدلّة - والاستناد متوقفاً على حصول الأثر كما هو ظاهر كلامه ، للزم الدور . فالتحقيق : عدم اعتبار الاستناد بما ذكروه في شئ من المعاملات كما تقدّم ( 1 ) .
پاورقی
1 - تقدّم في الصفحة 132 .