فإذا مضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشراء 137
فإن جاء طالبها غرموا له الثمن 502 ، 589
فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه 169 ، 170
فلا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه 167 ، 231
في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها ، وتمنع الأرض بركتها 597
قد زوّجتكها على ما تُحسن من القرآن ، فعلّمها إيّاه 326 ، 327
قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرهن إذا كان أكثر . . . 586
قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كلّ رهن له غلّة ، . . . 587
قل : أشتري منك . . . 219 ، 220
كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله ، فنهاهم الله . . . 176
كلّ شئ هو لك حلال ، حتّى تعلم أنّه حرام بعينه 412
كلُّ ما كان من وديعة ، ولم تكن مضمونة ، لا تلزم 437
كلّ مبيع تلف . . . 393
لا بأس ، إنّما هذه المراوضة ، فإذا جمع إليه البيع جعله جملة واحدة 218
لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها 217
لا بأس به ، إنّما يحلّل الكلام ، ويحرّم الكلام 212
لا بيع إلاّ فيما تملك 257
لا تشتر كتاب الله ، ولكن اشتر الحديد والورق والدفّتين ، و . . . 219
لا شكّ لكثير الشكّ 523
كتاب البيع — صفحة 675
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٧٥