تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 675

مساهمون:

ص٦٧٥
فإذا مضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشراء 137 فإن جاء طالبها غرموا له الثمن 502 ، 589 فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه 169 ، 170 فلا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه 167 ، 231 في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها ، وتمنع الأرض بركتها 597 قد زوّجتكها على ما تُحسن من القرآن ، فعلّمها إيّاه 326 ، 327 قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرهن إذا كان أكثر . . . 586 قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كلّ رهن له غلّة ، . . . 587 قل : أشتري منك . . . 219 ، 220 كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله ، فنهاهم الله . . . 176 كلّ شئ هو لك حلال ، حتّى تعلم أنّه حرام بعينه 412 كلُّ ما كان من وديعة ، ولم تكن مضمونة ، لا تلزم 437 كلّ مبيع تلف . . . 393 لا بأس ، إنّما هذه المراوضة ، فإذا جمع إليه البيع جعله جملة واحدة 218 لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها 217 لا بأس به ، إنّما يحلّل الكلام ، ويحرّم الكلام 212 لا بيع إلاّ فيما تملك 257 لا تشتر كتاب الله ، ولكن اشتر الحديد والورق والدفّتين ، و . . . 219 لا شكّ لكثير الشكّ 523