تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
من أتلف . . . 535 ، 609 من أخرج ميزاباً . . . فعطب فهو له ضامن 501 من أضرّ بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن 500 من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه 140 من وجد ضالّة فلم يعرّفها ، ثمّ وجدت عنده ، . . . 592 المؤمنون عند شروطهم 50 ، 136 ، 139 ، 140 ، 141 ، 207 ، 208 ، 275 الناس مسلَّطُون على أموالهم 20 ، 21 ، 45 ، 51 ، 122 ، 125 ، 126 ، 158 ، 275 ، 283 ، 420 ، 531 ، 535 ، 663 نعم ، قيمة بغل يوم خالفته . . . 495 ، 496 ، 598 نعم ; لأنَّه رهن رهناً فيه فضل وضيّعه 615 نهى ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيعين في بيع 138 وأمّا ما سألت عنه من أمر من يستحلّ ما في يده في أموالنا ، . . . 167 وإن لم تعرف فكلها ، وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها . . . 590 وإنْ وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمَّ كُله ، . . . 503 وأوجب لي محبّتك كما شرطت ، ولك يا ربّ شرطي أن لا أعود 137 وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقف فعليه ما أصابت . . . 498