من أتلف . . . 535 ، 609
من أخرج ميزاباً . . . فعطب فهو له ضامن 501
من أضرّ بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن 500
من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه 140
من وجد ضالّة فلم يعرّفها ، ثمّ وجدت عنده ، . . . 592
المؤمنون عند شروطهم 50 ، 136 ، 139 ، 140 ، 141 ،
207 ، 208 ، 275
الناس مسلَّطُون على أموالهم 20 ، 21 ، 45 ، 51 ، 122 ،
125 ، 126 ، 158 ، 275 ،
283 ، 420 ، 531 ، 535 ،
663
نعم ، قيمة بغل يوم خالفته . . . 495 ، 496 ، 598
نعم ; لأنَّه رهن رهناً فيه فضل وضيّعه 615
نهى ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيعين في بيع 138
وأمّا ما سألت عنه من أمر من يستحلّ ما في يده في أموالنا ، . . . 167
وإن لم تعرف فكلها ، وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها . . . 590
وإنْ وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمَّ كُله ، . . . 503
وأوجب لي محبّتك كما شرطت ، ولك يا ربّ شرطي أن لا أعود 137
وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقف فعليه ما أصابت . . . 498
كتاب البيع — صفحة 677
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٧٧