إنّما يحلّل الكلام . . . 212 ، 213 ،
214 ، 216
أنّه قضى في رجل أقبل بنار ، فأشعلها في دار قوم ، . . . 588
أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل يوم . . . 598
أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا ، . . . 178
أيّما رجل فزّع رجلا من الدار . . . فمات فهو ضامن 500
بئس ما صنع ، وما كان يُدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ؟ ! 139
بالذي يُعرف به من حاله ; مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه 309
البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام 182
البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما 183
التقيّة في كلّ شئ يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له 165
ثمن الخمر سحت 661
جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه ، 437
حتّى ينقضي الشرط ويصير المبيع للمشتري 137
الحجر المغصوب . . . 658
حرمة مال المؤمن كحرمة دمه 466
كتاب البيع — صفحة 672
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٧٢