ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه . . . 385
هم يد على من سواهم 378
هو ضامن لها إن شاء الله 493
يا بني أردت أن يجب البيع 183
يردّ إليه جاريته ، ويعوّضه بما انتفع 387
يضمّن الراكب ما وطأت الدابّة بيدها ورجلها ، ويضمّن القائد ، . . . 499
يضمّن القصّار والصانع احتياطاً للناس ، وكان أبي يتطوّل 434
يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثم يُقتل 588
يقبض ولده ، ويدفع إليه الجارية ، ويعوّضه في قيمة ما أصاب . . . 388
يقلعه ويذهب به حيث شاء 657
يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل ; . . . 502
يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ، . . . 502
كتاب البيع — صفحة 678
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٧٨