لا ضرر ولا ضرار 421 ، 529 ، 545
لا طلاق إلاّ فيما تملكه ، ولا بيع إلاّ فيما تملكه 257
لا يجوز لأحد أن يتصرّف . . . 167 ، 453 ، 649
لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه 165 ، 166 ، 168 ، 231 ،
454
لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه 167 ، 453
لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيبة نفسه 275 ، 420 ، 453 ، 456 ،
561 ، 562 ، 649 ، 655
لا يسمّي شيئاً من الحبّ والبقر ، ولكن يقول : أزرع فيها . . . 220
لا يصلح ذهاب حقّ أحد 420
لا يصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم 420
لا ينبغي أن يسمّي شيئاً ; فإنّما يحرّم الكلام 212
لصاحب الدراهم الدراهم الأُولى 572
لعن الله بني أُميّة قاطبةً 180
لك أن تأخذ منه ما ينفَق بينهم ، كما أعطيته ما ينفق بينهم 571
ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً 430
ليس عليه ما أصابت برجلها ، ولكن عليه ما أصابت بيدها 498
ليس لعرق ظالم حقّ 657
ما أصاب الرجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب 498
المسلمين عند شروطهم ، إلاّ شرطاً حرّم حلالاً ، أو أحلّ حراماً 209
المغصوب مردود 535 ، 536 ، 658
كتاب البيع — صفحة 676
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٧٦