وإذا انجرّ إلى تلف الخيط ، فهل هو بحكم التلف تجب غرامته ، ويجوز
التصرّف فيه ؟
أو أنّ الخيط في هذا الحال غير تالف ، فهو ملك لصاحبه ، والثوب ملك
للغاصب ، فيقوّم الخيط ، فإن ساوى قيمته في هذا الحال مع سابقه أو زادت ، فهي
لصاحبه ، وإن نقصت يجبره الغاصب ؟
أو يجب غرامته وبقيت العين على ملك صاحبها ؟
أو ألزم الغاصب بإخراجه ، ومع تلفه يغرم ؟
وجوه .
خروج العين عن الملكيّة مع بقاء حق الأولويّة
ثمّ إنّه ذكر الشيخ الأعظم ( قدس سره ) قسماً آخر ، وهو ما لو خرج المضمون عن
الملكيّة ، مع بقاء حقّ الأولويّة فيه ، كما لو صار الخلّ خمراً ( 1 ) ، والأولى بسط
الكلام في نحو المثال في جهتين :
الأُولى محتملات عدم ملكية الخمر
أنّ المعروف بينهم أنّ الخمر لا تكون ملكاً عند الشارع ، فإذا صار الخلّ
خمراً خرج عن ملك صاحبه ، وظاهر بعضهم عدم الفرق بين الخمر المتّخذة
للتخليل وغيرها ( 2 ) .
والمحتمل في المقام ابتداءً أُمور :
هامش
1 - المكاسب : 113 / السطر 8 .
2 - الخلاف 3 : 241 ، شرائع الإسلام 2 : 75 ، مفتاح الكرامة 5 : 94 / السطر 17 ، جواهر
الكلام 25 : 249 .