تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
وإذا انجرّ إلى تلف الخيط ، فهل هو بحكم التلف تجب غرامته ، ويجوز التصرّف فيه ؟ أو أنّ الخيط في هذا الحال غير تالف ، فهو ملك لصاحبه ، والثوب ملك للغاصب ، فيقوّم الخيط ، فإن ساوى قيمته في هذا الحال مع سابقه أو زادت ، فهي لصاحبه ، وإن نقصت يجبره الغاصب ؟ أو يجب غرامته وبقيت العين على ملك صاحبها ؟ أو ألزم الغاصب بإخراجه ، ومع تلفه يغرم ؟ وجوه .

خروج العين عن الملكيّة مع بقاء حق الأولويّة

ثمّ إنّه ذكر الشيخ الأعظم ( قدس سره ) قسماً آخر ، وهو ما لو خرج المضمون عن الملكيّة ، مع بقاء حقّ الأولويّة فيه ، كما لو صار الخلّ خمراً ( 1 ) ، والأولى بسط الكلام في نحو المثال في جهتين : الأُولى محتملات عدم ملكية الخمر أنّ المعروف بينهم أنّ الخمر لا تكون ملكاً عند الشارع ، فإذا صار الخلّ خمراً خرج عن ملك صاحبه ، وظاهر بعضهم عدم الفرق بين الخمر المتّخذة للتخليل وغيرها ( 2 ) . والمحتمل في المقام ابتداءً أُمور :
هامش
1 - المكاسب : 113 / السطر 8 . 2 - الخلاف 3 : 241 ، شرائع الإسلام 2 : 75 ، مفتاح الكرامة 5 : 94 / السطر 17 ، جواهر الكلام 25 : 249 .