تعريف البيع
إذا عرفت ما تقدّم فاعلم : أنّه قد عرّف البيع بتعاريف عديدة ( 1 ) ، لا داعي
لنقلها وتضعيفها ، إلاّ ما أفاده المحقّقون المتأخّرون .
تعريف الشيخ الأعظم وردّه
فقد عرّفه الشيخ الأعظم - بعد الإشكال في سائر التعاريف - : « بإنشاء
تمليك عين بمال » ( 2 ) .
وهو قريب ممّا عرّفه بحر العلوم - على ما حكي عنه - : « بأنّه إنشاء
تمليك العين بعوض على وجه التراضي » ( 3 ) .
نعم ، يرد على الثاني ما لا يرد على الأوّل ، وهو أنّ مقتضى إطلاقه جواز
جعل العوض ممّا ليس بمال ، وقد تقدّم ( 4 ) اعتباره في ماهيّة البيع عرفاً .
وكذا يرد عليه : إخلال زيادة قيد « التراضي » بالمقصود ; لعدم اعتباره في
هامش
1 - أُنظر مفتاح الكرامة 4 : 145 - 146 ، والمكاسب : 79 / السطر 14 .
2 - المكاسب : 79 / السطر 20 .
3 - أُنظر مفتاح الكرامة 4 : 148 / السطر 27 ، جواهر الكلام 22 : 205 - 206 .
4 - تقدّم في الصفحة 36 - 37 .