وكذا السقوط مقابل التمليك أو السقوط ، ليس شئ منها بيعاً عرفاً ، ولا أقلّ من
الشكّ في الصدق .
وقوله : المراد أن يكون العوض هو الدين على وجه الإسقاط ; بأن يقول :
« بعتك هذا بدينك » بأن يكون ساقطاً ، لا يصحّح الأمر ; لأنّ هذا عبارة أُخرى عن
التمليك في مقابل سقوط الدين أو الحقّ ، فلا يكون الدين عوضاً ، بل سقوطه
عوض ، وهو ليس ببيع عرفاً ، فلو قال : « بعتك هذا بسقوط دينك » لا يكون بيعاً
عرفاً .
كتاب البيع — صفحة 63
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٣