وتدلّ أيضاً عليه : ما دلّت على احتساب ما استفاد المرتهن من غلاّت
الأرض ممّا عليه ، كصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كلّ رهن له غلّة ، أنّ غلّته تحسب لصاحب الرهن ممّا
عليه » ( 1 ) .
ورواية إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل رهن بماله
أرضاً أو داراً لها غلّة كثيرة .
فقال : « على الذي ارتهن الأرض والدار بماله أن يحتسب لصاحب
الأرض والدار ما أخذه من الغلّة ، ويطرحه عنه من الدين له » ( 2 ) .
فإنّ « الغلّة » مطلق فائدة دار أو أرض نحو ذلك ، حتّى نحو الزرع والثمر ( 3 ) ،
فتدلّ الروايات بإطلاقها على الاحتساب ولو كان المضمون مثل الزرع والثمر ، كما
دلّت عليه صحيحة محمّد بن قيس ( 4 ) .
هامش
1 - الكافي 5 : 235 / 13 ، تهذيب الأحكام 7 : 169 / 750 ، وسائل الشيعة 18 : 394 ،
كتاب الرهن ، الباب 10 ، الحديث 1 .
2 - الفقيه 3 : 196 / 890 ، وسائل الشيعة 18 : 396 ، كتاب الرهن ، الباب 10 ،
الحديث 5 .
3 - المصباح المنير : 452 ، مجمع البحرين 5 : 437 ، أقرب الموارد 2 : 884 .
4 - وهي ما عنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن رهن رجل أرضاً فيها ثمرة فإنّ ثمرتها من
حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها ، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض
إلى صاحبها .
الفقيه 3 : 197 / 894 ، وسائل الشيعة 18 : 396 ، كتاب الرهن ، الباب 10 ، الحديث 6 .