تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
الأمر الثاني وجوب الردّ فوراً من الأُمور المتفرّعة على المقبوض بالبيع الفاسد ، وجوب ردّه فوراً . وقد تمسّك الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) لذلك بما دلّ على حرمة إمساكه ، كالتوقيع المنسوب إلى وليّ العصر - روحي له الفداء - : « لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه » ( 2 ) . ولا تبعد دلالتها على حرمة الإمساك والحبس على المالك بمناسبة الحكم والموضوع . وبقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيبة نفسه » ( 3 ) حيث دلّ على حرمة المال مطلقاً .
هامش
1 - المكاسب : 104 / السطر 13 . 2 - كمال الدين : 521 ، وسائل الشيعة 9 : 540 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 7 . 3 - أُنظر الكافي 7 : 273 / 12 ، وسائل الشيعة 29 : 10 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 1 ، الحديث 3 ، عوالي اللآلي 1 : 222 / 98 .
كتاب البيع — صفحة 453 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني