الأمر الثاني
وجوب الردّ فوراً
من الأُمور المتفرّعة على المقبوض بالبيع الفاسد ، وجوب ردّه فوراً .
وقد تمسّك الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) لذلك بما دلّ على حرمة إمساكه ، كالتوقيع
المنسوب إلى وليّ العصر - روحي له الفداء - : « لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال
غيره بغير إذنه » ( 2 ) .
ولا تبعد دلالتها على حرمة الإمساك والحبس على المالك بمناسبة
الحكم والموضوع .
وبقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيبة نفسه » ( 3 ) حيث دلّ
على حرمة المال مطلقاً .
هامش
1 - المكاسب : 104 / السطر 13 .
2 - كمال الدين : 521 ، وسائل الشيعة 9 : 540 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ،
الحديث 7 .
3 - أُنظر الكافي 7 : 273 / 12 ، وسائل الشيعة 29 : 10 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص
في النفس ، الباب 1 ، الحديث 3 ، عوالي اللآلي 1 : 222 / 98 .