تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
سلطنة شخص ، فمات حتف أنفه أو بآفة سماويّة ، لم يكن المسلّط عليه ضامناً ، فكيف يمكن إثبات الضمان بها للمنافع غير المستوفاة والأعمال كذلك ، مع عدم تسبيب للإتلاف والتلف ؟ ! نعم ، هذه الموثّقة دليل لقاعدة الإتلاف في الجملة أو مطلقاً لو أُلغيت الخصوصيّة إلى كلّ مال محترم ، وهو مشكل . ومنه يعلم : عدم تماميّة الاستدلال ( 1 ) عليه بمثل : « لا يصلح ذهاب حقّ أحد » ( 2 ) و « لا يصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم » ( 3 ) .

الرابع : حديث « لا يحلّ »

ومنها : قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيبة نفسه » ( 4 ) . ودلالته على الضمان - ولو في الجملة - غير ظاهرة . إلاّ أن يقال : إنّ عدم الحلّ شامل لحال تلفه أيضاً ، كما سبق من الشيخ نظيره في قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « الناس مسلّطون على أموا لهم » ( 5 ) ، وعدم الحلّ في زمان التلف
هامش
1 - المكاسب : 103 / السطر 4 . 2 - الكافي 7 : 4 / 2 و 398 / 2 ، تهذيب الأحكام 6 : 252 / 652 ، و 9 : 180 / 724 ، وسائل الشيعة 19 : 310 و 311 ، كتاب الوصايا ، الباب 20 ، الحديث 3 و 5 . 3 - الكافي 7 : 399 / 7 ، تهذيب الأحكام 6 : 253 / 654 ، وسائل الشيعة 19 : 309 ، كتاب الوصايا ، الباب 20 ، الحديث 1 . 4 - الكافي 7 : 273 / 12 ، وسائل الشيعة 29 : 10 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 1 ، الحديث 3 ، عوالي اللآلي 1 : 222 / 98 . 5 - الخلاف 3 : 176 ، عوالي اللآلي 1 : 222 / 99 ، بحار الأنوار 2 : 272 / 7 .