عرفاً في حصول العقد .
وأنّ القائل باعتبار بقاء الأهليّة يدّعي عدم تحقّق المعاقدة والمعاهدة ، إذا
لم يكن المتعاقدان على صفة الأهليّة من أوّل العقد إلى آخره .
وأنّ القائل بالترتيب يدّعي عدم تعقّل تحقّق القبول قبل الإيجاب ; لأنّه
معنى مطاوعي .
فلا شبهة في عدم إمكان التصحيح بنظر الطرفين ، أو الطرف القائل
بالاعتبار بدليل الرفع ، أو المبنى الذي أشار إليه الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) ، وهو واضح ، وهذا
أمر سار في كلّ شرط كان كذلك .
وبالجملة : إنّ اختلاف المباني في اعتبار الشروط ، موجب لاختلاف
الحكم صحّةً وفساداً .
هامش
1 - المكاسب : 101 / السطر 16 .