تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
عرفاً في حصول العقد . وأنّ القائل باعتبار بقاء الأهليّة يدّعي عدم تحقّق المعاقدة والمعاهدة ، إذا لم يكن المتعاقدان على صفة الأهليّة من أوّل العقد إلى آخره . وأنّ القائل بالترتيب يدّعي عدم تعقّل تحقّق القبول قبل الإيجاب ; لأنّه معنى مطاوعي . فلا شبهة في عدم إمكان التصحيح بنظر الطرفين ، أو الطرف القائل بالاعتبار بدليل الرفع ، أو المبنى الذي أشار إليه الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) ، وهو واضح ، وهذا أمر سار في كلّ شرط كان كذلك . وبالجملة : إنّ اختلاف المباني في اعتبار الشروط ، موجب لاختلاف الحكم صحّةً وفساداً .
هامش
1 - المكاسب : 101 / السطر 16 .
كتاب البيع — صفحة 368 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني