تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
فرع في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة لو اختلف المتعاقدان - اجتهاداً أو تقليداً - في شروط الصيغة ، فأوقع كلّ حسب رأيه . فتارة : يوقع كلّ على خلاف رأي صاحبه ، فينشئ البائع بغير الماضويّة ، مع كونها معتبرة لدى المشتري ، ويقبل المشتري بالفارسيّة ، مع اعتبار العربيّة لدى البائع . وأُخرى : يوقع أحدهما على خلاف رأي صاحبه ، دون الآخر . فهل يصحّ العقد مطلقاً ؟ أو لا مطلقاً ؟ أو يفصّل بين الصورة الأُولى وغيرها ؟ أو يفصّل بين ما إذا كان العقد بنظر أحد الطرفين صحيحاً ، وبين غيره ؟ أو يفصّل بين الشرائط ، فما كان البطلان فيه مستنداً إلى فعل واحد منهما يصحّ ، دون ما كان مستنداً إلى فعلهما ؟ أو يفصّل بين الشرائط التي كان المستند في رفعها لدى الشكّ ، الأمارات ، وبين ما كان المستند فيه الأُصول ؟ أو يفصّل بين المجتهد والمقلّد ؟