مسألة
في تقديم الإيجاب على القبول
هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول مطلقاً ، أولا كذلك ، أو يعتبر في غير
العقود الإذنيّة دونها ؟
وهنا بعض تفاصيل أُخر ، لا يهمّ ذكرها .
والذي يظهر من الشيخ الأعظم ( قدس سره ) عدم الصحّة إذا كان القبول بلفظ
« قبلت » و « رضيت » ( 1 ) ، والصحّة إذا كان بلفظ الأمر والاستيجاب على القواعد ( 2 ) ،
وكذلك إذا كان بلفظ « اشتريت » و « تملّكت » ونحوهما ( 3 ) .
وفصّل بعضهم بين العقود الإذنيّة وغيرها ( 4 ) .
التحقيق في حقيقة القبول
والذي ينبغي التنبيه عليه مقدّمةً : أنّ القبول كما أشرنا إليه ليس له شأن
هامش
1 - المكاسب : 96 / السطر 23 .
2 - نفس المصدر : 97 / السطر 18 .
3 - نفس المصدر : 97 / السطر 22 .
4 - منية الطالب 1 : 110 / السطر 6 .