تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
مسألة في تقديم الإيجاب على القبول هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول مطلقاً ، أولا كذلك ، أو يعتبر في غير العقود الإذنيّة دونها ؟ وهنا بعض تفاصيل أُخر ، لا يهمّ ذكرها . والذي يظهر من الشيخ الأعظم ( قدس سره ) عدم الصحّة إذا كان القبول بلفظ « قبلت » و « رضيت » ( 1 ) ، والصحّة إذا كان بلفظ الأمر والاستيجاب على القواعد ( 2 ) ، وكذلك إذا كان بلفظ « اشتريت » و « تملّكت » ونحوهما ( 3 ) . وفصّل بعضهم بين العقود الإذنيّة وغيرها ( 4 ) .

التحقيق في حقيقة القبول

والذي ينبغي التنبيه عليه مقدّمةً : أنّ القبول كما أشرنا إليه ليس له شأن
هامش
1 - المكاسب : 96 / السطر 23 . 2 - نفس المصدر : 97 / السطر 18 . 3 - نفس المصدر : 97 / السطر 22 . 4 - منية الطالب 1 : 110 / السطر 6 .