تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
فقد رضيت ، وهي امرأتك ، وأنت أولى الناس بها . . . » ( 1 ) الحديث . وأنت خبير : بأنّها في مقام بيان كيفيّة إجراء الصيغة بخصوصيّاتها ، وتعليمه بما ذكر كيفيّة إجراء صيغة المتعة ، فلا وجه للحمل على المقاولة ( 2 ) ، سيّما مع قوله : « فإذا قالت نعم . . . » إلى آخره . فلا ينبغي الإشكال في صحّة التزويج وغيره بالفعل المضارع . وأمّا الأمر ، فإن كان إنشاءً للإيجاب أو القبول ولو بالكناية أو المجاز بنحو مفهم لدى العقلاء ، فالظاهر جوازه ، ومجرّد شباهته بالاستدعاء أو الأمر المولوي ، لا يوجب عدم صحّة الإنشاء به كما مرّ .
هامش
1 - الكافي 5 : 455 / 3 ، تهذيب الأحكام 7 : 265 / 1145 ، الاستبصار 3 : 150 / 551 ، وسائل الشيعة 21 : 43 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 18 ، الحديث 1 . 2 - منية الطالب 1 : 109 / السطر 6 .
كتاب البيع — صفحة 331 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني