التنبيه السادس
ملزمات المعاطاة
تأسيس الأصل على القول بالملك
وموضوع البحث فيها إنّما هو بعد البناء على عدم لزومها في الجملة ، سواء
قلنا بالملك أم الإباحة .
أمّا على القول بالملك : فالأصل فيها اللزوم بالأدلّة المتقدّمة ; لما قرّر في
محلّه من جواز التمسّك بإطلاق مثل : ( أَوْفُوا بِالْعُقودِ ) فيما عدا مورد تيقّن
الخروج ( 1 ) .
ومحصّله : أنّ لمثل ( أَوْفُوا بِالْعُقودِ ) - مضافاً إلى عمومه الأفرادي -
إطلاقاً يستفاد منه ومن مقدّمات حكمة قرّرها المحقّق الكركي ; من لزوم
اللغوية ( 2 ) ، وتبعه غيره ( 3 ) ، استمرار الحكم .
هامش
1 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 188 .
2 - جامع المقاصد 4 : 38 .
3 - فوائد الأُصول 4 : 535 .