تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
التنبيه السادس ملزمات المعاطاة

تأسيس الأصل على القول بالملك

وموضوع البحث فيها إنّما هو بعد البناء على عدم لزومها في الجملة ، سواء قلنا بالملك أم الإباحة . أمّا على القول بالملك : فالأصل فيها اللزوم بالأدلّة المتقدّمة ; لما قرّر في محلّه من جواز التمسّك بإطلاق مثل : ( أَوْفُوا بِالْعُقودِ ) فيما عدا مورد تيقّن الخروج ( 1 ) . ومحصّله : أنّ لمثل ( أَوْفُوا بِالْعُقودِ ) - مضافاً إلى عمومه الأفرادي - إطلاقاً يستفاد منه ومن مقدّمات حكمة قرّرها المحقّق الكركي ; من لزوم اللغوية ( 2 ) ، وتبعه غيره ( 3 ) ، استمرار الحكم .
هامش
1 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 188 . 2 - جامع المقاصد 4 : 38 . 3 - فوائد الأُصول 4 : 535 .
كتاب البيع — صفحة 273 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني