پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 267

پدیدآورندگان:

ص۲۶۷
التنبيه الخامس جريان المعاطاة في غير البيع مقتضى القاعدة جريان المعاطاة في كلّ عقد أو إيقاع يمكن إنشاؤه بالفعل ; فإنّ الفعل - كالقول - آلة للإيجاد والإيقاع الاعتباري ، ومع الإيقاع كذلك يصير المنشأ مصداقاً للعناوين العامّة والخاصّة ، ودليل صحّتها ولزومها هو الأدلّة الخاصّة أو العامّة . نعم ، ما لا يمكن إيقاعه بالفعل ، فهو خارج عن البحث ، ولعلّ الوصيّة أو بعض أقسامها منه . وأمّا النكاح : فقد يتوهّم أنّه كذلك أيضاً ; بتوهّم أنّ الفعل فيه ملازم لضدّه ، وهو الزنا والسفاح ( 1 ) . وهو كما ترى ; ضرورة أنّ الزنا لدى العرف غير النكاح والزواج ، سواء كان بالقول أو الفعل ، فلو تقاول الزوجان وقصدا الزواج ، ثمّ أنشأته المرأة بذهابها إلى بيت المرء بجهازها مثلاً ، وقبل المرء ذلك ; بتمكينها في البيت لذلك ، تحقّقت
پاورقی
1 - منية الطالب 1 : 81 / السطر 4 .