تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
وإن لم يكن مثله معهوداً متعارفاً . والإشكال عليه تارة : بأنّ البيع مبادلة مال بمال ، والإباحة ليست بمال . وأُخرى : بأنّ البيع تبادل إضافة الملكيّة القائمة بالمالك ، وهي مفقودة . وثالثة : بأنّ أصل التبادل مفقود في المقام ، كما لا يخفى . مدفوع : بالمنع من عدم ما ليّتها ; فإنّ ميزان الماليّة تعلّق الرغبات بالشيء ، ولا يلزم أن تكون لخاصيّة فيه ، كما أنّ الأوراق النقديّة مال ، لا لخاصيّة في ذاتها ، بل لاعتبارها الحاصل من معتمدها « پشتوانه » والإباحة المتعلّقة بما فيه الخاصيّة المطلوبة مال بالجهة التعليليّة ، ولهذا يبذل بإزائها المال . وأمّا حديث تبادل الإضافة بما ذكر ، فقد مرّ دفعه ( 1 ) . وأمّا توهّم : فقدان أصل التبادل ، فمعلوم الدفع ; لتحقّقه بالضرورة ، فإنّ الإباحة إذا كانت بعوض ، فلا محالة تكون معوّضة ، وهو كاف في البيع . بل الظاهر تحقّق تبادل الإضافات أيضاً على فرض لزومه وعدم امتناعه ، بل بوجه معقول مرّ بيانه ظاهراً ( 2 ) . ثمّ لو فرض عدم صدق « البيع » عليه ، فلا ينبغي الإشكال في صدق « التجارة » عليه ، وكذا صدق « العقد » بعد ما تقدّم ( 3 ) صدقه على المعاطاة ، فهو تجارة صحيحة وعقد لازم واجب الوفاء به . ولو قلنا بأنّه معاوضة مستقلّة ، يكفي في صحّتها ولزومها الأدلّة
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 25 و 256 . 2 - تقدّم في الصفحة 27 . 3 - تقدّم في الصفحة 108 .