التنبيه الخامس
جريان المعاطاة في غير البيع
مقتضى القاعدة جريان المعاطاة في كلّ عقد أو إيقاع يمكن إنشاؤه بالفعل ;
فإنّ الفعل - كالقول - آلة للإيجاد والإيقاع الاعتباري ، ومع الإيقاع كذلك يصير
المنشأ مصداقاً للعناوين العامّة والخاصّة ، ودليل صحّتها ولزومها هو الأدلّة
الخاصّة أو العامّة .
نعم ، ما لا يمكن إيقاعه بالفعل ، فهو خارج عن البحث ، ولعلّ الوصيّة أو
بعض أقسامها منه .
وأمّا النكاح : فقد يتوهّم أنّه كذلك أيضاً ; بتوهّم أنّ الفعل فيه ملازم لضدّه ،
وهو الزنا والسفاح ( 1 ) .
وهو كما ترى ; ضرورة أنّ الزنا لدى العرف غير النكاح والزواج ، سواء كان
بالقول أو الفعل ، فلو تقاول الزوجان وقصدا الزواج ، ثمّ أنشأته المرأة بذهابها إلى
بيت المرء بجهازها مثلاً ، وقبل المرء ذلك ; بتمكينها في البيت لذلك ، تحقّقت
هامش
1 - منية الطالب 1 : 81 / السطر 4 .