پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 237

پدیدآورندگان:

ص۲۳۷
التنبيه الثاني تحقّق المعاطاة بإعطاء طرف واحد كما تتحقّق المعاطاة بتعاطي الطرفين ، كذلك تتحقّق بإعطاء طرف واحد ; بحيث يكون إعطاه وأخذه كالتعاطي موجبين لتحقّقها . وقد يقال بعدم تعقّل توقّف المعاطاة المقصود بها المبادلة على العطاء من الطرفين ، بل لا بدّ في تحقّقها من الإعطاء والأخذ لطرف واحد ; لأنّ الآخذ إن أخذ العين - المنشأ بإعطائها التمليك - منشئاً به القبول لما ملّكه المعطي ، تتمّ به المعاملة ، ويكون إعطاء الثمن بعدها وفاءً ، وإن لم يكن منشئاً لقبول ما ملّكه الأوّل ، لم يجد إعطاؤه ولو بقصد المعاوضة ; لأنّ الإعطاءين المستقلّين كالإيجابين كذلك في عدم انعقاد المعاملة بهما ، وكان كلّ منهما ناقصاً بلا قبول ، فالعطاءان من الجانبين تمليكان مستقلاّن ، لا تمليك واحد معاوضي ( 1 ) . وفيه : مضافاً إلى إمكان أن يقال : إنّ ماهيّة البيع مبادلة مال بمال ، وهي قد تتحقّق بالإيجاب والقبول ، وقد تتحقّق بإنشاء المبادلة والمعاوضة بين
پاورقی
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 83 / السطر 23 .
كتاب البيع — صفحه 237 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني