يدفع إشكال اللغوية في أمثال المقام ، وأمّا قضيّة اجتماع المثلين فهي كما ترى .
ثمّ إنّ ما ذكروا - من ثبوت جميع شرائط العقد في المعاطاة بناءً على لزومها ،
إلاّ الصيغة فقط - وأرسلوا إرسال المسلّمات ( 1 ) غير وجيه ; ضرورة أنّ ما لدى
العقلاء من المعاطاة ، لا يعتبر فيها كثير من الشروط التي اعتبرها الفقهاء في البيع
بالصيغة ، كالتوالي بين الإيجاب والقبول ، مع أنّ بناء العرف في المعاطاة على
خلافه .
كما أنّ الشروط التي ثبتت بالإجماع لا يمكن إثباتها لها ، ولو على القول
بصحّتها ولزومها وكونها كسائر البيوع ; لما أشرنا إليه آنفاً ( 2 ) .
هامش
1 - المكاسب : 87 / السطر 13 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 83 / السطر 3 .
2 - تقدّم في الصفحة السابقة .