هو لما اشترط عليه » ( 1 ) .
وظاهره أيضاً نحو ما تقدّم ، وإن كان دونه في الظهور .
نعم ، في « المنجد » : « الشرط إلزام الشئ والتزامه » .
وهو ظاهر في الإطلاق ، وإن كان مسبوقاً بقوله : « شرط عليه في بيع
ونحوه ألزمه شيئاً فيه » ( 2 ) .
وربّما يشعر بكونه مطلق الإلزام أو العهد ما عن أصبغ بن نباتة وقد سئل :
كيف سمّيتم « شرطة الخميس » يا أصبغ ؟
قال لأنّا ضمنّا له الذبح ، وضمن لنا الفتح ( 3 ) .
لكنّه ضعيف ; لكونه مخالفاً لقول جلّ أهل اللغة في وجه التسمية ، مع
احتمال كون الضمان في عقد البيعة .
وأمّا الشرط بالمعنى الثاني ، فهو معنى عرفي كما ادّعاه الشيخ ( 4 ) ولم يظهر
من اللغة أنّه أحد معانيه ، ولعلّه دعا بعض المحشّين إلى التكلّف بإرجاعه إلى
الأوّل ، وإلى المعنى الاشتقاقي ( 5 ) .
ويحتمل بعيداً أخذه من الشريط ; بمعنى الخوص المفتول ، يشرّط به
السرير ونحوه ( 6 ) .
هامش
1 - معيار اللغة 2 : 57 .
2 - المنجد : 382 .
3 - الاختصاص : 65 ، بحار الأنوار 42 : 180 - 181 .
4 - المكاسب : 275 / السطر 20 و 32 .
5 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 106 / السطر 14 .
6 - العين 6 : 234 ، القاموس المحيط 2 : 282 .