الروايات الواردة في كون سهم الله والرسول والقربى للإمام « عليه السلام » ، ولو تنزلنا عن تواترها فلا يضر ضعف أسانيدها بعد استفاضتها ، مضافاً إلى تسالم وإجماع الأعلام على مضمونها .
ما يجب فيه الخمس :
وقد نص الفقهاء على أنّ الخمس يجب في عدة أمور وهي : الأول : الغنائم المنقولة ( 1 ) المأخوذة بالقتال والحرب من الكفار الذين يحل قتالهم ، إذا كان بإذن الإمام « عليه السلام » . الثاني : المعدن ، كالذهب والفضة والرصاص والحديد والنحاس . الثالث : الكنز ، كأن يجد الإنسان ذهباً مسكوكاً مدفوناً في الأرض . الرابع : ما أخرج من البحر أو النهر بالغوص ، ولا يجري الحكم في السمك وغيره من الحيوانات البحرية أو النهرية التي تخرج بالغوص . الخامس : الأرض ( 2 ) التي انتقلت من المسلم إلى الذمي بشراء وغيره ( 3 ) . السادس : المال المختلط بالحرام إذا لم يتميز ولم يعرف مقداره ( 4 ) ولا صاحبه . السابع : ما يفضل عن مؤونة المكلف بعد حلول رأس سنته الخمسية ، وهذا القسم هو ما نبحث عن أحكامه في هذا الكتاب .
هامش
( 1 ) وغير المنقولة أيضاً عند السيد السيستاني حفظه الله .
( 2 ) والدار والخان والبستان على الأحوط عند السيد الحكيم حفظه الله .
( 3 ) قال السيد السيستاني ( حفظه الله ) : على المشهور ، ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن إشكال .
( 4 ) واحتمل زيادته على خمس المال عند السيد السيستاني ( حفظه الله ) .