تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
المراد من الخطاب الآخر بأن يكون المدلول الاستعمالي لأحدهما بيان ما أُريد من الخطاب الآخر جدّاً حيث إنّ مع أصالة التطابق في الخطاب الناظر لا يكون بين الخطابين تناف بحسب تلك الدلالة سواء كان خطاب الحاكم متقدّماً عليه صدوراً أو متأخراً . أقول : مجرّد التنافي بين المدلول الاستعمالي لخطاب مع المدلول الاستعمالي لخطاب آخر لا يوجب التعارض بينهما ، بل ملاكه أن لا يكون لشئ من الخطابين مع لحاظه مع الآخر مدلول تصديقي ، بأن لا يكون لهما دلالة على مقام الثبوت لتمانعهما بالذات أو بالعرض في تمام مدلولهما أو بالإضافة إلى مورد اجتماعهما ، وإنّما يفرض الدلالة لكلّ منهما على مقام الثبوت عند الإغماض عن الآخر ولحاظه ، فيقال بأنّ المدلول التصديقي لهذا مناف للمدلول التصديقي للآخر ، وهذا بخلاف موارد الحكومة والجمع العرفي بين الخطابين ، فإنّه يثبت لهما المدلول التصديقي ولو عند لحاظه مع الخطاب الآخر ، وعلى ذلك فلا تكون موارد حكومة أحد الخطابين فيها على الآخر أو ثبوت الجمع العرفي بينهما داخلة في المتعارضين ، فإن كان مراد الشيخ ( قدس سره ) من مدلولي الدليلين مدلولهما التصديقي المذكور فلا يختلف تعريفه بتنافي مدلولي الدليلين عما ذكره الماتن ( قدس سره ) وإن كان تعريف الماتن أوضح في المراد .

في حكومة أدلّة اعتبار الأمارة على خطابات الأُصول الشرعيّة

ثمّ إنّ الماتن ( قدس سره ) بعد التزامه بما تقدّم في معنى الحكومة من كون مدلول أحد الخطابين هو التعرض لبيان كميّة المراد من الخطاب الآخر أورد على ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) من حكومة الأدلّة والأمارات في موارد قيامها على خطابات الأُصول الشرعية .